قانون
قد عرفت معنى الظاهر في أقسام المحكم ، وتنبّهت على معنى المأوّل أيضا.
ونقول هاهنا أيضا : الظاهر (١) ما دلّ على معنى دلالة ظنيّة راجحة مع احتمال غيره ، كالألفاظ التي لها معان حقيقة إذا استعملت بلا قرينة تجوّز ، سواء كانت لغويّة أو شرعيّة أو غيرهما (٢). ومنه المجاز المقترن بالقرينة الواضحة (٣) على ما أشرنا إليه سابقا.
وأمّا المأوّل (٤) فهو في الاصطلاح : اللّفظ المحمول على معناه المرجوح.
وإن أردت تعريف الصحيح منه فزد عليه (٥) : بقرينة مقتضية له (٦).
والقرينة إمّا عقليّة ، مثل قوله تعالى : (يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ،)(٧) ومثل : (يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ). (٨)
__________________
(١) الظاهر : لغة الواضح. واصطلاحا قيل : ما دلّ على معنى دلالة ظنيّة. وقيل : دلالة واضحة ، فعلى الأوّل يكون النص هو ما دلّ دلالة قطعيّة قسيما منه ، وعلى الثاني يكون قسما منه.
(٢) كالعرفية العامة والخاصة غير الشرعية.
(٣) وليس غير الواضحة المحتملة الموجبة للتردد بين الحقيقة والمجاز.
(٤) المأوّل : لغة الارجاع من آل يئول إذا رجع. واصطلاحا على وجه يتناول الصحيح والفاسد معا ، هو اللّفظ المحمول على معناه المرجوح.
(٥) أي فزد عليه هذا القيد.
(٦) والقرينة المقتضية قد تجعل أعم من الواضحة وقد تجعل بمعنى الواضحة ، هذا كما في الحاشية.
(٧) الفتح : ١٠.
(٨) المدثر : ٣١.