الباب السادس
في الأدلّة الشرعيّة
وفيه مقاصد :
المقصد الأوّل :
في الإجماع
قانون
الإجماع لغة : العزم والاتّفاق (١).
وفي الاصطلاح : اتّفاق خاصّ يدلّ على حقيّة مورده.
واختلف العلماء في حدّه ، ولا فائدة في ذكر (٢) ما ذكروه وجرحها وتعديلها ، فلنقتصر على تعريف واحد يناسب مذهب العامّة ، ثمّ نذكر ما يناسب مذهب الخاصّة.
أمّا الأوّل : فهو أنّه اتّفاق المجتهدين من هذه الأمّة على أمر دينيّ في عصر من الأعصار (٣).
__________________
(١) يظهر منه انّه مشترك بينهما كما هو صريح «المعارج» ص ١٢٥ للمحقّق ، ولكن بلفظ والإعزام ، وفي نسخة والازماع وهو كتعبير الغزالي في «المستصفى» ٢ / ١٧١ ، هذا وما في المتن لغة مثله في «المحصول» ٣ / ٧٦٩.
(٢) ومقصوده جميع ما ذكروه من الحدود.
(٣) مثل ما ذكره ابن قدامة وهو تعريف الغزالي في «المستصفى» وهو : اتّفاق علماء ـ