على خطأ» (١).
ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : «كونوا مع الجماعة» (٢) ، و «يد الله على الجماعة» (٣) ونحو ذلك.
وفيه أوّلا : منع صحتها وتواترها ، بل هي أخبار آحاد لا يمكن التمسّك بها في إثبات مثل هذا الأصل الذي بنوا دينهم عليه ، فضلا عن فقههم ، ولم يثبت دلالتها على القدر المشترك على سبيل القطع بحيث يفيد المطلوب.
وثانيا : منع دلالتها.
أمّا أوّلا : فلأنّ الظاهر من الاجتماع هو التجامع الإرادي لا محض حصول الموافقة اتّفاقا ، فلا يثبت حجّية جميع الإجماعات ، إذ لا يتوقّف تحقّق الإجماع على اجتماع آرائهم على سبيل اطّلاع كلّ منهم على رأي الآخر واختياره موافقة الآخر ، وتتميمه بالإجماع المركّب أو بعدم القول بالفصل دور ، وهذا واضح ، إلّا أن يقال : مرادهم إثبات الحجّية في الجملة لا مطلقا ، وبه يبطل السّلب الكلّي (٤) الذي يدّعيه الخصم.
وثانيا : أنّ لام الخطأ جنسيّة ، لما حقّقناه سابقا في محلّه من أنّها حقيقة فيه (٥) ، ومقتضاه عدم جواز اجتماعهم على جنس الخطأ ، وهو قد يحصل ، بأن يختار كلّ واحد من الامّة خطأ غير خطأ الآخر ، وذلك يوجب عصمتهم ولا يقولون به.
__________________
(١) «سنن ابن ماجة» : ٢ / ١٣٠٣ ح ٣٩٥٠.
(٢) «تاريخ دمشق» : ٣٩ / ٤٠٠.
(٣) «أمالي الشيخ الطوسي» : ٢٣٧ ح ٤١٨.
(٤) عدم الحجيّة مطلقا والذي يدّعيه المنكر لحجيّة الاجماع.
(٥) أي في الجنس.