وإن أراد أنّ ذلك يورث ضعف الاعتماد عليه.
ففيه : مع أنّه ممنوع لما ذكرنا أنّ ذلك لا يوجب بطلان مطلق الإجماع (١) ولا مطلق الإجماع المنقول. ألا ترى أنّ خروج بعض أخبار الآحاد عن الحجّية لا يوجب عدم حجّية مطلق الأخبار. وكذلك تخصيص العامّ ، وكثرة تخصيصه لا يوجب خروج العامّ عن أصالة العموم ، وكذلك المخالفات الواقعة في سائر المسائل وسائر العلوم لا يوجب عدم الاعتماد بأصل العلم.
تنبيهات
الأوّل :
إذا قال بعض المجتهدين بقول وشاع بين الباقين من غير إنكار له وهو المسمّى بالإجماع السّكوتي ، فهو ليس بحجّة (٢) ، خلافا لبعض أهل الخلاف (٣) ، لأنّ الإجماع هو الاتّفاق ، ولم يعلم لاحتمال التصويب على مذهب المخالفين (٤) ،
__________________
(١) المحصّل والمنقول.
(٢) وإلى هذا ذهب الشهيد في «التمهيد» ص ٢٥٢ ، والعلّامة في «التهذيب» ص ٢٠٨ ، والبهائي في «الزبدة» ص ٩٦.
(٣) كالغزالي في «المستصفى» ١ / ١٨٨ ، والرازي والشافعي كما عن «المحصول» ٣ / ٨٥٥ وقال أبو هشام : ليس بإجماع ولكنّه حجّة ، وقال الجبائي : إنّه إجماع وحجّة بعد انقراض العصر. قال العضدي : الحق أنّه اجماع وحجّة وليس باجماع قطعي ، محتجّا بأنّ سكوتهم ظاهر في موافقتهم. والجواب : إنّ السّكوت أعمّ من الرضا مع قيام الاحتمالات المذكورة ، ونفيه رأسا تعسّف لما نقل عن عادتهم ، كما نقل عن ابن عباس أنّه سكت في مسألة العول أوّلا ثم أظهر الإنكار. كما في الحاشية.
(٤) أي لاحتمال كون سكوت السّاكت من أجل الاعتقاد بأنّ كل مجتهد مصيب وهذا إنّما يناسب لمذهب المخالفين.