واحتمال التوقّف والتمهّل للنظر أو لتجديد النظر ليكون ذا بصيرة في الردّ على مذهبنا في غير المعصوم ، ولاحتمال خوف الفتنة بالإنكار أو غير ذلك من الاحتمالات (١) ، فلا يكشف السّكوت عن الرضا.
نعم ، إذا تكرّر ذلك في وقائع متعدّدة كثيرة في الأمور العامّة البلوى بلا نكير ، بحيث يحكم العادة بالرضا ، فهو حجّة.
الثاني :
قال في «المعالم» : الحقّ امتناع (٢) العلم بكون المسألة إجماعيّة في زماننا هذا وما ضاهاه إلّا من جهة النقل عن الأزمنة السّابقة على ذلك ، إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام عليهالسلام كيف وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم ، ويكون قوله مستورا بين أقوالهم ، وهذا ممّا يقطع بانتفائه. فكلّ إجماع يدّعى في كلام الأصحاب ممّا يقرب من عصر الشيخ رحمهالله إلى زماننا هذا ، وليس مستندا إلى نقل متواتر وآحاد حيث تعتبر ، أو مع القرائن المفيدة للعلم ، فلا بدّ أن يراد به ما ذكره الشهيد رحمهالله من الشّهرة. إلى أن قال (٣) : وإلى مثل هذا نظر بعض علماء أهل الخلاف (٤) حيث قال : الإنصاف أنّه لا طريق إلى معرفة حصول
__________________
(١) مثل ان يكون اعتقاده على أنّه لو أنكر لكان إنكاره غير مؤثّر عليهم أو ظنّ انّه لو لم ينكر ليقوم غيره مقامه فيه ، فيظنّ سقوطه عنه لعلمه انّه من الواجبات الكفائيّة وغيرهما من الاحتمالات.
(٢) الاطّلاع عادة على حصول الاجماع في زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة النقل إذ لا سبيل الى العلم ... الخ. كما في «المعالم» ص ٣٣٢.
(٣) صاحب «المعالم» ص ٣٣٣.
(٤) وهو فخر الدين الرّازي في «المحصول» ٣ / ٧٧٥ ، وفي «نهاية» العلّامة اعترضه.