الإجماع (١) ، فهو ممنوع.
وإن أراد في الحجّية ، فهو قريب لمثل ما قلناه ، يعني قوله : لأنّ عدالتهم تمنع من الاقتحام على الإفتاء بغير علم ، إلى آخر ما ذكره (٢) ، ولقوّة الظنّ (٣) في جانب الشّهرة سواء كان اشتهارا في الرّواية بأن يكثر تدوينها ، أو الفتوى.
أقول : وقوله : لقوّة الظنّ ، يحتمل أن يكون المراد به بيان كون الظنّ الحاصل من جانب المشهور أقوى من الظنّ الحاصل من مخالفهم. ولمّا كان المفروض في المسألة السّابقة عدم العلم بالمخالف ، فلم يتعرّض لذلك (٤). وما ذكره رحمهالله قويّ ، ويؤيّده قوله عليهالسلام : «خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذّ النّادر ، فإنّ المجمع عليه (٥) لا ريب فيه» (٦). فإنّ ملاحظة الحكم والتعليل في الرّواية يقتضي إرادة الشهرة من المجمع عليه أو الأعمّ منه ، والعلّة المنصوصة حجّة ، والتخصيص بالرّواية خروج عن القول بحجّية العلّة المنصوصة كما لا يخفى ، وعلى القول بكون الأصل العمل بالظنّ بعد انسداد باب العلم إلّا ما أخرجه الدّليل ، يتقوّى حجّية الشّهرة ، وإذا كان معها دليل ضعيف ، فأولى بالقبول سيّما إذا كان الدّليل الذي في طرف المخالف أقوى ، بل كلّما كان الأدلّة والأخبار في جانب المخالف أكثر
__________________
(١) أي في كون المشهور اجماعا حقيقة.
(٢) ونقله في «المعالم» ص ٣٣٣.
(٣) كالعطف التفسيري لقوله : لأن عدالتهم تمنع ...
(٤) أى للدليل الثاني أو لاعتبار المخالف هنا لأنّه معلوم بقرينة المقابلة أو لوجود الظنّ في الطرف المخالف أيضا لأنّ الكلام هنا بقرينة المسألة السّابقة هنا فيما لو كان هناك طرف مخالف وهو قد يفيد الظنّ وقد لا ، فلا حاجة الى ذكره كما في الحاشية.
(٥) وهذه العبارة تتمة الرّواية.
(٦) «عوالي اللئالي» : ٢ / ١٢٩ ح ١٢ ، و ٤ / ١٣٣ ح ٢٢٩.