قانون
لا يجوز خرق الإجماع المركّب عندنا (١) ، سواء كان مركّبا عن قولين أو أكثر (٢). فلا يجوز القول الزّائد على ما أجمعوا عليه ، وذلك قد يحصل بملاحظة توارد حكمين أو أحكام متعدّدة من الأحكام الشرعية على موضوع واحد بحسب أقوال الأمّة ، ثمّ حكم آخر من آخر.
وقد يحصل بملاحظة توارد حكمين من فريقين منها على موضوع كلّي ، ثمّ حكم موافق لأحدهما في بعض أفراد ذلك الموضوع ، وحكم آخر موافق لآخر في البعض الآخر من تلك الأفراد من فريق آخر.
مثال الأوّل : أنّ القول من الشيعة منحصر في استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة مثلا والقول بحرمته ، فالقول بوجوبه خرق للإجماع المركّب.
ومثل : أنّ المشتري إذا وطئ الجارية الباكرة ثمّ وجد بها عيبا ، فقيل : لا يجوز الردّ. وقيل : يجوز الردّ مع الأرش ـ وهو تفاوت ما بين الثيبوبة والبكارة ـ فالقول بردّها مجّانا خرق للإجماع المركّب.
__________________
(١) في «الزبدة» ص ٩٨ : وخرق المركب باطل عندنا مطلقا ؛ لمخالفته المعصوم قطعا.
وكذا عند العامّة وإن خالفونا في الاستدلال عليه ، هذا والمخالف في هذه المسألة الأقلّون ، منهم ذهب إلى ذلك بعض الحنفية وبعض الظاهرية كما في «روضة الناظر» ٢ / ١٢٥٠.
(٢) هذا إشارة الى أنّ الكلام لا ينحصر في اختلافهم على قولين فيكون خرقه بإحداث قول ثالث ، بل يمكن اختلافهم على ثلاثة أقوال أو أكثر ويكون خرقه حينئذ بأن يحدث قول رابع أو خامس وهكذا ، هذا كما في الحاشية.