قانون
إذا اختلفت (١) الأمّة على قولين ولم يدلّ على أحدهما دليل قطعيّ أو ظنّيّ يرجّحه على الآخر ، فمقتضى طريقة العامّة الرّجوع إلى مقتضى الأصل إن لم يكن موجبا لخرق المتّفق عليه ، وإلّا فالتخيير.
وأمّا على مذهب الإماميّة ، ففيه : قولان نقلهما الشيخ في «العدّة» (٢).
أحدهما : إسقاط القولين والتمسّك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم.
وثانيهما : التخيير ، وإنّه يجري مجرى خبرين تعارضا ولم يكن مرجّح لأحدهما.
وردّ الشيخ القول الأوّل : بأنّه يوجب طرح قول الإمام عليهالسلام (٣) ، واختار الثاني.
واعترضه المحقّق رحمهالله (٤) : بأنّ في التخيير أيضا إبطالا لقول الإمام عليهالسلام ، لأنّ كلّا من الطائفتين يوجب العمل بقوله ويمنع من العمل بالقول الآخر ، فلو خيّرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم عليهالسلام.
__________________
(١) كما في نصّ الكتاب ، وفي الحاشية : قد يستشكل في جعل هذه المسألة عنوانا غير عنوان الإجماع المركّب لعدم ظهور المغايرة بينهما ، فهو ليس إلّا التكرار ، ويمكن دفعه : بأن الأوّل موضوع لبيان حكم القولين والزيادة عليهما اجتهادا ، وهذا موضوع لبيان حكمهما والزيادة عليهما فقاهة. ثمّ إنّ المراد من الأمّة هو مجموعهم ، ممّن يعتبر في الاجماع وإن كان حكم اختلاف بعضهم إذا علمنا بكون الامام عليهالسلام فيهم حكم اختلاف جميعهم.
(٢) راجع ٢ / ٦٢٨ ـ ٦٣٠.
(٣) راجع «العدة» ٢ / ٦٢٨.
(٤) في «المعارج» ص ١٣٣.