قانون :
الأقرب حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد (١) لأنّه خبر ، وخبر الواحد حجّة.
أمّا الأوّل : فلأنّ قول العدل : أجمع العلماء على كذا ، يدلّ بالالتزام على نقل قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره الكاشفات عن اعتقاده على طريقة المشهور أو على رأيه واعتقاده على الطريقة التي اخترنا ، فكأنّه أخبر عن اعتقاد المعصوم عليهالسلام إخبارا ناشئا عن علم ، فهو نبأ وخبر.
وأمّا الثاني : فلما يجيء في مبحث الأخبار (٢) ، والفرق بين الطريقين (٣) ، أنّ الأوّل يفيد كونه حديثا مصطلحا ، والثاني أنّه خبر لغة وعرفا.
وممّا ذكرنا (٤) ظهر وجه الاستدلال بآية النبأ (٥).
__________________
(١) وهو الذي نقله واحد أو أكثر من الفقهاء ولم يصل إلى حد التواتر ولم يكن محفوفا بالقرائن التي تفيد القطع والمخالف في المسألة من العامة الغزالي في «المستصفى» وبعض الحنفية ، ونسبه الشوكاني في «إرشاد الفحول» إلى الجمهور ، ونفى صحّة ذلك في «اتحاف ذوي البصائر» ٢ / ١٢٨٠ ، ومن جملة المستشكلين في الحجّية منّا الشهيد الثاني ، فإنّه قد ألّف رسالة جمع فيها الاجماعات المتناقضة تأييدا لذلك. وتوقّف فيه الفاضل التوني في «الوافية» ص ١٥٥ ، وهذا على غير ما ذهب إليه البهائي في «الزبدة» ص ١٠٣ ، والشيخ حسن في «المعالم» ص ٣٣٧ ، وابن الحاجب كما في «المنتهى ص ٦٤ ، والبيضاوي في «مناهج الوصول» ص ١٣٦ ، وكذا الرازي في «المحصول» ٣ / ٨٥٥ الذي قال : الإجماع المروي بطريق الآحاد حجّة خلافا لأكثر الناس.
(٢) من أنّ العادل إن جاء بنبإ يصدّق وهو حجّة.
(٣) أي طريق المشهور وطريق المختار.
(٤) من أنّه على الطريقة التي اخترنا يكون نبأ وخبرا.
(٥) قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) الحجرات : ٦.