قطعيّ أولى بالجواز.
ومراده من نقل القطعيّ هو نقل مدّعي الإجماع ، فإنّ من يدّعي الإجماع فهو يحكي لغيره ما هو يقينيّ له أنّه من الشّارع ، بخلاف من يروي عن الرّاوي عن الشارع ، فإنّه يحكي ما هو ظنّيّ له أنّه من الشّارع ، فإن اقتصرت على ظنّيّة الدّلالة فيجوز ذلك المقايسة (١) بالنسبة إلى أوّل صدور الخبر أيضا.
قوله (٢) : وليس غرضه ... الخ.
لا يتوهّم هذا المعنى أحد من كلامه (٣).
قوله (٤) : فالنصّ المحكيّ أولى.
قد عرفت أنّ هذا التشبيه لا يصحّ على ما بني عليه المقام ، وإن كان موافقا لغرض الحاجبي ، كيف وليس موافقا لغرضه كما عرفت.
__________________
(١) أي يصح القياس بين القطعي الاجماعى والظنّي الخبري.
(٢) وقد عرفته.
(٣) يمكن أن يتوهّم بأن الاجماع إذا عارض الرواية رجّح عليها على نحو الاطلاق ، وذلك لتعدّد الوسائط في الرواية وعدمها في نقل الاجماع ، وهو من جملة وجوه الترجيح ، وقد لا يستقيم هذا الكلام لأنّ هذا الوجه قد يكون معارضا كما هو في بعض الأحيان إن لم يكن في الغالب بقلّة الضبط في نقل الإجماع بالنسبة إلى نقل الخبر. وان الاعتماد على بعض وجوه الترجيح مشروط بانتفاء ما يساويه أو يزيد عليه في الجانب الآخر وهو لصاحب «الفصول» ص ٢٦٣.
(٤) وقد مرّ.