قانون
قالوا (١) : القرآن متواتر ، فما نقل آحادا ليس بقرآن ، لأنّه ممّا يتوفّر الدّواعي على نقله ، وما هو كذلك ، فالعادة تقضي بتواتر تفاصيله. أمّا الصغرى فلما تضمّنت من التحدّي والإعجاز ، ولكونه أصل سائر الأحكام. وأمّا الثانية (٢) فظاهرة.
أقول : أمّا تواتر القرآن في الجملة ووجوب العمل بما في أيدينا اليوم فممّا لا شكّ فيه ولا شبهة تعتريه ، لكن تواتر جميع ما نزل على محمّد صلىاللهعليهوآله ، غير معلوم ، وكذا وجوب تواتره.
أمّا الثاني (٣) : فلأنّه إنّما يتمّ لو انحصر طريق المعجزة وإثبات النبوّة لمن سلف وغبر فيه. ألا ترى أنّ بعض المعجزات ممّا لم يثبت تواتره ، وأيضا يتمّ لو لم يمنع المكلّفون على أنفسهم اللّطف كما منعوه في شهود الإمام عليهالسلام.
وأمّا الأوّل ـ أعني تواتر جميع ما نزل ـ فيظهر توضيحه برسم مباحث.
الأوّل : أنّهم اختلفوا في وقوع التحريف والنقصان في القرآن وعدمه ، فعن أكثر الأخباريين أنّه وقع فيه التحريف والزّيادة والنقصان ، وهو الظاهر من الكليني
__________________
(١) جماعة منهم البهائي في «الزبدة» ص ٨٦ ، وكذا العلّامة في «النهاية» والحاجبي ، والعضدي في «المختصر» و «شرحه». هذا والمعني من القرآن هو ما بين الدفتين مما نزل على النبي محمد صلىاللهعليهوآله.
(٢) اي الكبرى.
(٣) أعني وجوب تواتر جميع ما نزل على محمد صلىاللهعليهوآله ، وتقديم ذلك على الأوّل أعني تواتر جميع ما نزل مع كون الأقل أولى بالتقديم من جهة كون الثاني أقلّ أبحاثا بالنسبة الى الأوّل.