قانون
الخبر ينقسم إلى ما هو ما معلوم الصدق ضرورة أو نظرا ، أو معلوم الكذب (١) ، وما لا يعلم صدقه وكذبه. وهو إمّا يظنّ صدقه أو كذبه ، أو يتساويان. فهذه أقسام ستّة(٢).
فالأوّل (٣) : إمّا ضروري بنفسه كبعض المتواترات (٤) أو بغيره ، كقولنا : الواحد نصف الاثنين ، فإنّ ضروريّته ليست من مقتضى الخبر من حيث إنّه هذا الخبر ، بل لمطابقة الخبر لما هو كذلك في نفس الأمر ضرورة.
والثاني (٥) : مثل خبر الله تعالى والمعصومين عليهمالسلام ، والخبر الموافق للنظر الصحيح.
__________________
(١) وهو أيضا قسمان.
(٢) وفي بعض النسخ خمسة. قال في الحاشية الشّهشهاني الأصفهاني : اعلم أنّ في بعض النسخ في مقام خمسة ستة. الى أن قال : في مقام الخامس السادس ولكلّ وجه ، ولعلّ هذه النسخة هي الأكثر كما هو الأصح. وفي حاشية اخرى : فهذه أقسام ستة ، والظاهر السبعة لأنّ معلوم الكذب على قسمين ضروري ونظري كأخبار بعض المنافيات للعصمة على الأئمة الاثني عشر وغيرهم عليهمالسلام من بعض الناس ، فبعد أن شئت العصمة والصدق فيهم بالنظر فيما ينافي ذلك معلوم الكذب بالنظر ، وهذه من حاشية چهاردهي الميرزا محمد علي.
(٣) أي معلوم الصدق.
(٤) جمع المتواتر وهي في اللّغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ، ومنه قوله تعالى : (ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا) المؤمنون : ٤٤ ، أي رسول بعد رسول بفترة.
(٥) أي والنظري من هذا القسم.