وقيل : سبعون (١) ، وقيل غير ذلك (٢).
وحججهم ركيكة واهية (٣) لا يليق بالذكر ، فلا نطيل بذكرها وذكر ما فيها (٤).
وقد اشترط بعض الناس هنا شروطا أخر لا دليل عليها ، وفسادها أوضح من أن يحتاج إلى الذّكر. فمنهم من شرط الإسلام والعدالة (٥) ، ومنهم من اشتراط أن لا يحويهم بلد (٦) ليمتنع تواطئهم ، ومنهم من اشترط اختلاف النسب ، ومنهم من اشترط غير ذلك (٧) والكلّ باطل.
ونسب بعضهم (٨) إلى الشيعة اشتراط دخول المعصوم عليهالسلام فيهم ، وهو افتراء أو اشتباه بالإجماع.
__________________
(١) لقوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا) الأعراف : ١٥٥.
(٢) مذهب جماعة الى أنّه ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر ، وهناك أقوال اخرى في هذه المسألة غير ما ذكر ، منها : أنّه لا يحصل التواتر إلّا بخبر عشرة ، فلا يحصل العلم إذا كان المخبرون عشرة فصاعدا ، ونسب هذا القول الى الإصطخري وهناك من قال : لا يحصل إلّا بخبر عدد بيعة الرضوان ، وقد بلغ من بايع بيعة الرضوان ألف وخمسمائة وقيل : ألف وأربعمائة.
(٣) وهذه الأقوال للعامة ووجوبها مذكور في شرح العضدي.
(٤) ما فيها من الايرادات.
(٥) ونسب هذا المذهب إلى عبد الله بن عبدان الشافعي قاله في كتابه «الشرائط».
(٦) لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد ذهب إلى ذلك البزودي في «أصوله مع الكشف» ونقل ابن مفلح الحنبلي عن بعض الفقهاء كما عن «روضة الناظر» ٢ / ٩٠٨.
(٧) اختلاف أوطانهم وأديانهم حتّى يحصل العلم بخبرهم لتندفع التهمة بصورة آكد ، وشرط قوم أن يكونوا أولياء مؤمنين ، وشرط قوم أن لا يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار.
(٨) كالغزالي في «المستصفى» ١ / ١٣٨ ، ولكن عبر عنهم بالروافض ، وفي «المعارج» ص ١٤٠ : حكى بعض الأشعرية والمعتزلة ان الإمامية تعتبر قول المعصوم عليهالسلام في التواتر وهو فرية عليهم أو غلط في حقّهم وإنّما يعتبرون ذلك في الاجماع.