وأنت خبير بأنّ جميع ذلك خروج من الظاهر ومخالف لقواعد العرف والعادة. واستقصاء الكلام في النقض والإبرام على ما ذكره القوم في هذا المقام ، تضييع للأيّام.
الرابعة :
الاستثناء المستغرق لغو (١) اتّفاقا ، سواء ساوى المستثنى منه أو زاد عليه ، فيعمل على الحكم الوارد على جميع المستثنى منه.
واستثناء الأقلّ من النصف صحيح اتّفاقا أيضا.
واختلفوا في جواز استثناء الأكثر والمساوي.
فقيل : بوجوب كونه أقلّ (٢).
وقيل : بجواز المساوي (٣).
والأكثرون على جواز الأكثر (٤) ، ويلزمهم جواز المساوي بطريق الأولى.
__________________
(١) كما في «الزبدة» : ص ١٣٦ ، وفي «تمهيد» الشهيد ص ٢٠٠ : باطل اتّفاقا ، على ما نقله جماعة منهم الرازي والآمدي وأتباعهما ، ولإفضائه إلى اللغو. راجع «المحصول» : ٢ / ٥٤٥ و «الإحكام» : ٢ / ٣١٨.
(٢) أي وجوب كون المستثنى أقلّ من المستثنى منه ، ومقتضاه عدم جواز استثناء الأكثر والمساوي ، فيجوز له عليا عشرة إلّا أربعة دون إلّا خمسة أو ستة ، وهذا القول منسوب الى الحنابلة ، والقاضي كما في الحاشية ، وراجع المستصفى : ٢ / ٦٧ ، و «الفصول» : ١٩٣.
(٣) أي دون جواز أكثر من النصف فيجوز عشرة إلّا خمسة دون إلّا ستة. قال في الحاشية : الظاهر انّه مذهب المحقّق البهائي في حاشية «زبدته» : ص ١٣٧ ، لأنّه بعد أن ذكر في المتن الأقوال الثلاثة المشهورة قال ما أفاده في الحاشية : وهنا مذهب رابع نسبه العلّامة في «النهاية» الى ابن درستويه وهو منع ما فوق النصف.
(٤) وكذا في «المستصفى» : ٢ / ١٦٧ ، وفيه للقاضي : والأشبه أنّه لا يجوز ، لأنّ العرب ـ