قانون
خبر الواحد : ما لم ينته إلى حدّ التواتر ، كثرت رواته أم قلّت.
وقيل : ما أفاد الظنّ ، ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظنّ.
والمستفيض : ما زاد نقلته على ثلاثة ، كذا ذكره ابن الحاجب (١) ، وقرّره العضدي.
وقال التفتازاني في تفسيره : أيّ خبر لا يفيد العلم بنفسه سواء لم يفد العلم أصلا أو أفاد بالقرائن الزّائدة. قال : وعلى هذا لا واسطة بين الخبر المتواتر وخبر الواحد ، فالمستفيض نوع منه.
أقول : قد عرفت أنّهم عرّفوا المتواتر بأنّه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم ، واحترزوا بالتقييد بنفسه عمّا لو حصل العلم من القرائن الخارجة عمّا لا ينفكّ الخبر عنه عادة ؛ كشقّ الثوب والصّراخ والجنازة في المثال الآتي.
فظهر أنّ مدخليّة القرائن الدّاخلة في حصول العلم لا تضرّ بكونه متواترا وإن كان للكثرة أيضا مدخلية في حصول العلم ، فإذا كان خبر الواحد بقرينة المقابلة هو ما لم ينته إلى حدّ التواتر ، يعني لم يكن ممّا حصل العلم به من جهة الكثرة ، فيكون له فردان ، فرد لا يثبت به العلم أصلا ، وفرد لا يثبت به العلم من جهة الكثرة ، وإن حصل من جهة القرائن الدّاخلة أو الخارجة ، إذ لم يقم دليل على امتناع حصول العلم بخبر الواحد بملاحظة القرائن الداخلة كما سنذكره ، أو الخارجة كما هو مختار الأكثر ، فعلى هذا ، فللخبر الواحد أقسام كثيرة :
__________________
(١) من أوّل هذا القانون الى هنا كما رأينا.