قانون
اختلفوا في حجّية خبر الواحد العاري عن القرائن المفيدة للعلم بصدق نفسه وبصدق مضمونه (١) وإن كان نصّا في الدّلالة. وإنّما قيّدنا بذلك لأنّه قد يكون مضمونه قطعيّا باعتبار موافقته لدليل قطعيّ ، ولم يتعرّضوا هنا للخلاف فيه لعدم فائدة مهمّة في الخلاف من حيث حجّيته في نفسه مع ثبوت قطعيّة مضمونه.
وقد يكون هو بنفسه قطعيّا لكن يكون مضمونه ظنّيا ، باعتبار كون دلالته ظاهرا لا نصّا. وخلافهم في هذا المقام أيضا ليس فيه ، بل النزاع في جواز العمل به هو النزاع في جواز العمل بالظنّ مطلقا.
وأمّا الخبر الذي كان صدقه قطعيّا بنفسه وبمضمونه ؛ فخروجه عن البحث ظاهر. فانحصر البحث فيما لم يحصل العلم به من حيث السند والمضمون [والمتن] جمعا.
والحقّ ، أنّه يجوز التعبّد به عقلا (٢) ـ أي لا يلزم من تجويز العمل به محال أو
__________________
(١) قال في الحاشية : لا يخلو عن استخدام في الضميرين لعود ضمير نفسه الى الخبر من حيث إنّه حكاية ، وعود ضمير مضمونه الى المحكي القول عن الامام عليهالسلام ، ويقال له متن الحديث ، وقد يطلق عليه لفظ الحديث. ومضمونه عبارة عن الحكم المدلول عليه بهذا اللّفظ ، ويعبّر عنه غالبا بالمصدر المضاف الى الفاعل أو المفعول كوجوب الصلاة في قوله عليهالسلام : الصلاة واجبة. ونجاسة الكلب في قوله : الكلب نجس. وتحريم الخمر في قوله : حرمت عليكم الخمر ، وما شابه ذلك. ومعنى صدقه أي مطابقته للواقع ، كما أنّ معنى صدق الخبر مطابقة قول الرّاوي حين حكاية المعصوم عليهالسلام بقوله ؛ قال الصادق عليهالسلام.
(٢) والمراد بالجواز هنا الإمكان العقلي في مقابلة عدم الإمكان ، بمعنى الامتناع العرضي ـ