موجبا لارتكاب الحرام وترك الواجب.
ثمّ اختلفوا في جواز العمل به شرعا ، والمراد بهذا الجواز هو المعنى العامّ الشامل للوجوب ، بل المراد الوجوب ، لأنّه إذا جاز العمل به شرعا ، فلا بدّ أن يجب أن يعمل على مقتضاه بعنوان الوجوب في الواجب ، وبعنوان الاستحباب في المستحبّ ، وهكذا.
والحقّ جواز العمل به بالمعنى المذكور كما هو مختار جمهور المتأخّرين (١) ، خلافا لجماعة من قدمائنا كالسيّد وابن زهرة وابن البرّاج وابن إدريس.
والحقّ أنّه يدلّ على ذلك ، السّمع والعقل كلاهما ، كما سيجيء ، خلافا لجماعة (٢) حيث أنكروا دلالة العقل عليه.
لنا وجوه :
الأوّل :
قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ)(٣).
__________________
(١) وهو الأقرب كما عن «المعالم» ص ٣٤٣.
(٢) وهؤلاء الجماعة على ما حكاه شارح «الزبدة» المحقق الطوسي وأكثر المعتزلة والأشاعرة. كما نقل في الحاشية. وأعلم أنّ بعض المخالفين كأبي علي الجبّائي ذهب إلى عدم جواز التعبد به عقلا.
(٣) الحجرات : ٦. قال البيضاوي : فتبيّنوا ... وتعرّفوا. الى أن قال : وقراء حمزة والكسائي فتثبّتوا أي فتوقفوا الى يتبين لكم الحال. وكذا قراء خلف. وأما الباقون فقرءوها (فَتَبَيَّنُوا).