ذكرناه في خامس الأدلّة (١).
وثانيهما : في نفي حجّية خبر الواحد بالخصوص.
أمّا الأوّل : فهو الآيات والأخبار الدالّة على حرمة العمل بالظنّ ، مثل قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.)(٢) وقوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً.)(٣) وغير ذلك.
فإنّ النّهي والذمّ على اتّباع الظنّ دليل على الحرمة ، وخبر الواحد لا يفيد إلّا الظنّ بالفرض.
والجواب : أمّا عن آية النّهي فإنّها مختصّة بالنبيّ صلىاللهعليهوآله ، ولا دليل على مشاركة غيره له في جميع الخطابات.
سلّمنا ، لكنّ الخطاب شفاهي ، فلعلّه كان قرينة تدلّ على خلاف المقصود من اختصاصها بأصول الدّين ، أو بما ينسب إلى المسلمين كما يظهر من قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ،)(٤) ومن إرادة المعنى الرّاجح من العلم مجازا ، مع أنّ اشتراك غير المشافه للمشافه إنّما هو بالإجماع والضّرورة ، وهما منتفيان في موضع النّزاع ، وهو صورة انسداد باب العلم.
وأيضا التمسّك بهذه الآية يفيد حرمة العمل بالظنّ ، فالتمسّك بالظنّ الحاصل بها هو ما نفاه نفس الآية ، وكلّ ما يستلزم وجوده عدمه فهو محال (٥).
__________________
(١) اذ قلنا هناك إنّ الأصل جواز العمل بالظنّ إلّا ما أخرجه الدليل.
(٢) الاسراء : ٣٦.
(٣) النجم : ٢٨.
(٤) الحجرات : ١٢.
(٥) لرجوعه الى اجتماع النقيضين.