قانون
تعرف عدالة الرّاوي بالملازمة والصّحبة المتأكّدة (١) حتّى يظهر سريرته (٢) علما أو ظنّا ، وباشتهارها بين العلماء وأهل الحديث ، كالصّدوق ، فإنّ علماء الرّجال لم يذكروا له توثيقا ، واشتهاره بذلك كفانا من غيره.
وبشهادة القرائن الكثيرة المتعاضدة ، مثل كونه مرجع العلماء (٣) والفقهاء ، وكونه ممّن يكثر عنه الرّواية من لا يروي إلّا عن عدل ، ونحو ذلك من القرائن. وبالتزكية من العالم بها ، إمّا بأن يقول : هو عدل ، أو ما يشمله ، أو يقبل شهادته إن كان ممّن يرى العدالة شرطا أو نحو ذلك.
واختلفوا في أنّ الواحد هل يكفي في التزكية أو لا بدّ من المتعدّد؟ على قولين ، وبنى كثير منهم ذلك على أنّ التزكية رواية أو شهادة ، فعلى الأوّل يكفي دون الثاني.
ولا بدّ في ذلك من تمهيد مقدّمة : وهو أنّ الرّواية والشهادة والفتوى (٤) كلّها من
__________________
(١) المراد بالملازمة عدم التفارق مطلقا ، ومن الصحبة هو المصاحبة مع وجود التفارق أحيانا ، والمتأكدة أي المتكرّرة.
(٢) هنا بمعنى الملكة الباطنية.
(٣) المراد من العلماء هنا إمّا الفقهاء ، فالعطف للتفسير أو المراد علماء الرّجال أو المراد علماء الحديث أي الرّواة أو المراد مطلق العلماء ولو كانوا من أهل الأصول الدينية أو الفقهيّة ، ويحتمل ذلك الوجه أيضا فيما مرّ من قوله بين العلماء ، هذا على ما أفاده في الحاشية.
(٤) الرّواية في اللّغة الحكاية ، والفتوى في اللّغة هو ما أفتى به الفقيه من أخبار عن مسائل ، والشهادة إخبار بما شاهده عن اليقين.