قانون
اختلف الأصوليون في قبول الجرح والتعديل مطلقين بأن يقال : فلان عدل أو ضعيف من دون ذكر سبب العدالة والضعف (١) على أقوال :
ثالثها : قبولها في التعديل دون الجرح.
ورابعها : العكس.
وخامسها : أنّهما إن كانا عالمين بالأسباب قبل وإلّا فلا.
وسادسها : القبول مع العلم بالموافقة فيما يتحقّق به الجرح والتعديل.
والأقوال الأربعة (٢) من العامّة ، والخامس من العلّامة رحمهالله (٣) ، والسادس هو مختار الشهيد الثاني رحمهالله (٤) وقبله السيّد عميد الدّين في «شرح التهذيب» وهو الأقوى.
حجّة الأوّلين : أنّه (٥) إن كان من ذوي البصائر بهذا الشأن ، لم يكن معنى للاستفسار ، وإن لم يكن منهم ، لم يصلح للتزكية.
__________________
(١) اى الفسق وما يؤدي الى عدم العدالة.
(٢) الأوّل. ولزيادة المعرفة راجع «الاتحاف بشرح روضة الناظر» ٢ / ١٠١٩ ، و «المحصول» ٣ / ١٠٢٨ ، فعند الشافعي : يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل ، وقال قوم : يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح ، وقال قوم : لا بدّ من السّبب فيهما جميعا ، وقال القاضي أبو بكر : لا يجب ذكر السّبب فيها جميعا ، وعند الرازي : الحق ، أنّ هذا يختلف باختلاف أحوال المزكّى ، وهو اختيار الغزالي في «المستصفى» ، والآمدي في «الإحكام».
(٣) في «التهذيب» ص ٢٣٤ ، و «المبادئ» ص ٢١١.
(٤) راجع «الرّعاية» المسألة الثانية في الجرح والتعديل ص ١٩٤.
(٥) اي المزكي او الجارح.