قانون
إذا تعارض الجرح والتعديل ، فقيل : يقدّم الجرح مطلقا (١).
وقيل : التعديل مطلقا.
وقيل : بالتفصيل (٢) ، فإن أمكن الجمع بينهما بمعنى أن لا يلزم تكذيب أحدهما في دعواه ، فيقدّم الجرح ، لأنّ التعديل لا ينافي عدم الاطّلاع ببعض ما يوجب الفسق فكلاهما صادقان ، بمعنى أنّه (٣) معذور في اجتهاده في التعديل ، وهذا مصدّق في إخباره عن الفسق ، ولا فرق في ذلك بين التصريح بسبب الجرح وعدمه ، وذلك مثل قول المفيد رحمهالله في محمّد بن سنان أنّه من ثقات الكاظم عليهالسلام وقول الشيخ أنّه ضعيف ، لجواز اطّلاع الشيخ على ما لم يطّلع عليه المفيد.
وإن لم يمكن الجمع بينهما كما لو عيّن الجارح السّبب ونفاه المعدّل ، كما لو قال الجارح : رأيته في أوّل الظهر يوم الجمعة يشرب الخمر ، وقال المعدّل : إنّي رأيته في ذلك الوقت بعينه أنّه يصلّي ، فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى المرجّحات ، كالكثرة والأعدليّة والأورعيّة وغير ذلك.
__________________
(١) وهو قول الأكثر كما عن «المعالم» ص ٣٥٩ ، وقدم العمل بالجرح المحقق في «المعارج» ص ١٥٠ ، ونصّ عليه منهم الكثير ، منهم الرّازي في «المحصول» ٣ / ١٠٢٨ ، والغزالي في «المستصفى» ١ / ١٦٠ ، وكذا الآمدي في «الإحكام» ، وابن الصّلاح في مقدمته ، ونقله الخطيب البغدادي في «الكفاية» عن جمهور العلماء ، وجزم به الماوردي والروياني وابن القشيري كما حكاه الزركشي في «البحر المحيط».
(٢) راجع كلام العلّامة في «التهذيب» ص ٢٣٤.
(٣) اي المعدل.