العلّامة رحمهالله للسند ، ولم يحصل ظنّ أقوى منه من جهة تزكية غيره للرّاوي صريحا أو غير ذلك ، فيتّبع ولا مانع عنه.
تنبيه :
اعلم ، أنّ القول في المزكّي والجارح هو القول في الأدلّة المتعارضة ، فكما أنّه لا يجوز العمل بكلّ خبر حتّى يتفحّص عن معارضه ، وبالعامّ قبل الفحص عن مخصّصه ، فكذلك لا يجوز العمل بقول أحد من علماء الرجال في رجل معيّن حتّى يتفحّص عن معارضه ، هذا حال علماء الرجال بالنسبة إلى رواة الأخبار.
وأمّا مطلق التزكية والجرح فليس كذلك ، مثل أن يزكّي عدل في هذا الزّمان رجلا موجودا في هذا الزّمان عند الحاكم مع عدم ظهور خلاف في ذلك ، نظير العامّ المسموع من الإمام عليهالسلام حين المخاطبة.
وقد بيّنا الفرق بين زمان الغيبة والحضور في مبحث العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ، ولا فرق بين قول النجاشي مثلا أنّ داود بن الحصين ثقة ، وبين قول العلّامة في رواية كان هو في سنده مثلا صحيح في أنّه لا بدّ أن يراجع رجال الشيخ وغيره في معرفة حال وجود المعارض وعدمه.
ويتطرّق الإشكال في تصحيح السّند من جهة أخرى أيضا ، وهو احتمال الاشتباه في تعيين الرجل ، إذ أكثر الرجال مشترك ، فلا بدّ من الاجتهاد في تعيين المشتركات أيضا أوّلا ثمّ العمل على ما أدّى إليه النظر في الجرح والتعديل في خصوص الرجل ، فالاعتماد على تزكية المزكّي للرجل المعيّن إنّما هو في تزكيته.
وأمّا في السّند المعيّن ففي ذلك وفي كون الرجل هو الرجل الذي رأيه فيه العدالة والجرح.