قانون
إذا أسند العدل الحديث إلى المعصوم عليهالسلام ولم يلقه أو ذكر الواسطة مبهمة ، مثل أن يقول : عن رجل ، أو : عن بعض أصحابنا ، ويقال له المرسل.
ففيه خلاف بين العامّة (١) والخاصة.
فقيل : بالقبول مطلقا.
وقيل : بعدمه مطلقا.
وقيل : بالقبول إن كان الرّاوي ممّن عرف أنّه لا يرسل إلّا مع عدالة الواسطة كمراسيل ابن أبي عمير.
والأوّل : منقول عن محمّد بن خالد البرقي من قدماء أصحابنا ، ونسبه ابن الغضائري إلى ابنه أحمد (٢) أيضا.
والثاني : أحد قولي العلّامة في «التهذيب» (٣).
__________________
(١) المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير ، ومردود عند الشافعي والقاضي وهو المختار عند الغزالي كما في «المستصفى» : ١ / ١٦٧.
(٢) احمد بن محمّد بن خالد البرقي في «الخلاصة» البرقي منسوب الى برقة قم وبعد كوفي ثقة غير انّه أكثر الرّواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل قال ابن الغضائري : طعن عليه القمّيون وليس الطعن فيه إنّما الطعن فيمن يروى عنه فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ على طريقة أهل الأخبار. وكان احمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قم ثم أعاده اليها واعتذر إليه ... لمّا توفي مشى أحمد بن محمّد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه مما قذفه به.
(٣) ص ٢٤٠.