قانون
لا خلاف بين أصحابنا ظاهرا في جواز نقل الحديث بالمعنى، وذهب بعض العامّة إلى المنع عنه مطلقا (١) ، وبعضهم في غير المرادف.
وشرط الجواز هو كون الناقل عارفا بمعاني الألفاظ بوضعها ، وبالقرائن الدالّة على خلافه ، وأن لا يقصر الترجمة عن إفادة المراد ، وإن اقتصر على نقل بعضه فلا يضرّ إذا لم يكن مخلّا بما ذكر (٢). وأن يكون مساويا له في الخفاء والجلاء.
وعلّله بعضهم (٣) بأنّ الخطاب الشرعيّ تارة يكون بالمحكم ، وتارة بالمتشابه ، لحكم وأسرار لا يصل إليها عقول البشر وهو (٤) غير واضح ، إذ المتشابه إذا اقترن بقرينة تدلّ السامع على المراد ، فلا يضرّ نقله بالمعنى ، فإنّه ليس بمتشابه عند السامع ، بل هو كأحد الظواهر ، فلا يضرّ تغييره.
وإن لم يقترن بقرينة فحمله على أحد المعاني المحتملة من دون علم من جانب الشارع ، باطل ، ولا معنى لاشتراط المساواة في الخفاء والجلاء حينئذ ، بل
__________________
(١) وحتى بالمرادف وغير المرادف ، قال الغزالي في «المستصفى» ص ١٦٦ : نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ ، أمّا العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم فقد جوّز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء ان ينقله على المعنى إذا فهمه ، وقال فريق : لا يجوز له إلّا إبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنى ، كما يبدل القعود بالجلوس والعلم بالمعرفة والاستطاعة بالقدرة ...
(٢) من افادة المراد أو بما نقله من نفس اللّفظ.
(٣) وهو العميدي حيث علّل الشرط الأخير.
(٤) اي هذا التعليل وهذا الشرط هذا كما أفاد في الحاشية.