الشّرطان السّابقان يكفيان مئونة ذلك.
نعم ، لو أريد مثل ما لو نقل غير السّامع من الرّواة الوسائط وأدّاه ، بمعنى أدّى إليه اجتهاده بملاحظة سائر الأخبار والأدلّة ، فهو كذلك (١) ، إذ ربّما كانت الرّواية في الأصل متشابهة بالنسبة إلى السّامع أيضا ، والحكمة اقتضت ذلك أو الحكمة اقتضت أن يوصل إلى المراد بالاجتهاد والفحص ، فحينئذ فلا بدّ للناقل من ذكر اللّفظ المتشابه وتعقيبه بالتفسير الذي فهمه.
وهذا ليس من باب النقل بالمعنى ، بل هو مسألة أخرى ذكروها بعنوان آخر وسنشير إليها (٢) ، اللهمّ إلّا أن يكون المراد أنّه لو أدّى المعصوم المطلوب بلفظ متشابه بالذّات ، مبيّن للسامع بانضمام القرائن فيجب على الناقل ذكر هذا اللفظ المتشابه ، وإن عقّبه ببيان ما قارنه بالعرض من القرينة المبيّنة له بانضمام أحوال التحاور والتخاطب بناء على الفرق بين أقسام الدلالات ، مثل ما لو حصل من المشترك مع القرينة أو من اللّفظ الآحادي المعنى.
ويظهر من ذلك أنّه ينبغي مراعاة النصّ والظاهر أيضا ، بل وأقسام الظواهر ، إذ في عدم مراعاة ذلك يحصل الاختلاف في مدلول الأخبار في غاية الكثرة.
فإذا ذكر الإمام عليهالسلام لفظ القرء في بيان العدّة وفهم الرّاوي بقرينة المقام الطهر مثلا ، فلا يروي الحديث بلفظ الطهر ، إذ ربّما كان فهم الرّاوي خطأ لاشتباه القرينة عليه.
فلو أراد بيان ذلك ، فليذكر لفظ القرء ثمّ يفسّره بما فهمه. وكذا في النصّ والظاهر ، مثلا إذا قال الإمام عليهالسلام : لو بقي من اليوم بمقدار صلاة العصر ؛ فهو مختصّ
__________________
(١) لا بد من ملاحظة الخفاء والجلاء.
(٢) وذلك في آخر هذا القانون في بيان حال الرّاوي المخاطب إذا ذكر المتشابه ثم فسّره.