يكتبه أو كتب : إنّ الفلان (١) سماعي ، فإن انضمّ ذلك بالإجازة وكتب : فاروه عنّي ، أو أجزت لك روايته ، فلم ينقل خلاف في جواز الرّواية بشرط معرفة الخطّ والأمن من التزوير ، وإن خلا عن ذكر الإجازة ، ففيه خلاف (٢) ، والأكثر على الصحّ حدّثنا مكاتبة.
ومنها : الوجادة ، وهي أن يجد الإنسان أحاديث بخطّ راويها ، معاصرا كان له أو لا. ولم يجوّزوا الرّواية بمجرّد ذلك ، بل يقول : وجدت ، أو : قرأت بخطّ فلان ، وفي جواز العمل به قولان (٥).
__________________
(١) أي انّ الكتاب الفلاني من كتب الأخبار.
(٢) قال الطيبي : وهو أن يناوله كتابا ويقول : «هذا سماع» مقتصرا عليه. فالصحيح : انّه لا يجوز له الرّواية بها ، وبه قال الفقهاء وأهل الأصول وعابوا من جوّزه من المحدثين.
(٣) في «الرعاية» وجوّزها بعض المحدثين وأما صاحب «الرعاية» فلم يجوّزها فقال :فالصحيح أنّه لا يجوز الرّواية بها. وعن أبي نعيم الاصبهاني والمرزباني وغيرهما جوازه في الاجازة المجرّدة عن المناولة كما في «الخلاصة» في أصول الحديث ، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها ، وقال الشيخ الحارثي : وقيل بجوازها وهو غير بعيد لحصول العلم بكونه مرويّا له مع اشعارها بالإذن له في الرّواية ، كما في «وصول الأخيار» ص ١٤٠.
(٤) عن محمد بن يعقوب باسناده عن أحمد بن عمر الحلّال قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول : أروه عنّي يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال : فقال : إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه. «الكافي» كتاب فضل العلم باب ١٧ ح ٦ وضمير له أي من مسموعاته ومروياته.
(٥) للمحدّثين والاصوليّين ، فنقل عن الشّافعي وجماعة من نظّار أصحابه جواز العمل ـ