المطلب الثاني
في الفعل والتقرير
قانون
فعل المعصوم عليهالسلام حجّة كقوله ، لكن الشّأن في تحقيق محلّه وتعيين ما يحكم بمتابعته.
فنقول : أمّا الأفعال الطبيعة [الطبيعيّة] كالأكل والشرب والنوم والاستيقاظ ، فالكلّ مباح له ولنا بلا إشكال ، وذلك إذا لم يلحقه حيثيّة واعتبار وخصوصيّة كالاستمرار على القيلولة وأكل الزبيب على الرّيق مثلا ، فإنّها بذلك تندرج في الأقسام الآتية.
وأمّا ما يتردّد بين كونه من أفعال الطبائع أو من الشرع ، ففي حمله على أيّهما وجهان ، نظرا إلى أصالة عدم التشريع ، وإلى أنّه صلىاللهعليهوآله بعث لبيان الشرعيّات.
قال الشهيد رحمهالله في «القواعد» (١) : وقد وقع ذلك في مواضع.
__________________
ـ بها ووجّهوه بأنّه لو توقف العمل فيها على الرّواية لانسد باب العلم بالمنقول لتعذّر شرط الرّواية فيها ، ونقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيّين وغيرهم أنّه لا يجوز. وحجّة المانع حيث لم يحدّث به لفظا ولا معنى وهي واضحة ، وممن لا يرى طريقيّتها الشيخ عبد النبي الكاظمي ؛ حيث ذكر في تكملة الرجال ١ / ١٣٢ «... والوجادة ليست طريقا الى تحمّل للرّواية».
(١) «القواعد والفوائد» ١ / ٢١١ ـ ٢١٢ في القاعدة ٦١.