قانون
إذا وقع الفعل بيانا لمجمل فيتبعه في الوجه ، ويظهر منه وجهه ممّا سبق.
ثمّ إنّك قد عرفت في باب المجمل والمبيّن حكم كون الفعل بيانا ، وأقسام ما يدلّ على بيانيّته (١).
فاعلم أنّ المعصوم عليهالسلام إذا صدر منه فعل في مقام البيان ، فما علم مدخليّته ، وما علم عدم مدخليّته فيه من الحركات والسّكنات وغيرهما ، فلا كلام فيه.
وما لم يعلم ، فإن كان ممّا استحدثه (٢) ولم يكن متلبّسا به قبل الفعل ، فالظاهر دخوله في البيان.
وما كان متلبّسا به قبله ، كالسّتر في الصّلاة ، بل مثل الطهارة لصلاة الميّت إذا كان فعلها في حالة توضّأ قبلها للصلاة اليومية ، فالظّاهر عدم المدخليّة ، إلّا أن يثبت بدليل من خارج.
وكذلك الكلام في عوارض ما استحدثه ، مثل التقصير والتطويل والسّرعة والبطء الغير المعتدّ بها (٣) عرفا ، فمثل تفاوت القراءة بسبب طلاقة اللّسان وعدمها في التكلّم ، ومثل تطويل الغسل في كلّ واحد من أعضاء الوضوء وتعجيلها بحيث يتفاوت في المصداق العرفيّ غالبا لا يعتدّ بها ، لاقتضاء العرف ذلك وعدم انضباط ذلك تحت حدّ محدود لا يتجاوز عنه ، فالتكليف به تكليف بما لا يطاق.
__________________
(١) من قول او اشارة او فعل كمثل قوله صلىاللهعليهوآله ، صلوا كما رأيتموني أصلي.
(٢) فعله لأوّل مرّة أمام الآخرين مثلا.
(٣) كغير الكثير الفاحش.