فأديانهم مختلفة (١).
ويظهر من ذلك الجواب عن سائر الآيات.
فائدة :
إذا ثبت بطريق صحيح أمر من الشّرائع السّابقة ولم يثبت نسخه في ديننا ، فهل يجوز لنا اتّباعه أم لا؟ مثل أن يذكر في القرآن أو في الأخبار المتواترة حكم من الأحكام في شرع من الشّرائع السّابقة مثل قوله تعالى في شأن يحيى عليهالسلام : (مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً)(٢) ونحو ذلك.
اختلف الأصوليّون فيه على قولين.
والأقوى أنّه إن فهم أنّه تعالى أو نبيّه صلىاللهعليهوآله نقل ذلك على طريق المدح لهذه الأمّة أيضا ، وبحيث يدلّ على حسنه مطلقا ، فنعم ، وإلّا فلا.
وربّما يقال : إنّ عدم علم النّاسخ كاف في استصحاب بقائه ، فهو حجّة مطلقا ، وهو مبنيّ على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا ، وهو ممنوع ومناف للقول بالنسخ ، بل التحقيق أنّه بالوجوه والاعتبارات وإن كنّا لا نمنع الذاتيّة في بعض الأشياء ، لكن إعمال الاستصحاب لا يمكن إلّا مع قابليّة المحلّ ، كما سيجيء تحقيقه.
ويتفرّع على المسألة فروع ذكرها في «تمهيد القواعد» :
منها : الاحتجاج على أرجحيّة العبادة على التزويج ، بالآية المتقدّمة (٣).
__________________
(١) فلا يصح الاقتداء فيها جميعا وهي مختلفة.
(٢) آل عمران : ٣٩.
(٣) في مدح نبي الله يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالحصور.