قانون
تقرير المعصوم عليهالسلام حجّة ، وهو أن يفعل بحضوره فعل ، أو اطّلع على فعل في عصره ولم ينكر ، فهو يدلّ على الجواز إن لم يمنعه مانع من خوف أو تقيّة (١) أو سبق منعه عليه أو معلوميّة عدم الفائدة في المنع ، ونحو ذلك من المصالح. وأصالة عدمه تكفي في المقام ، وكذلك إذا اطّلع أنّ المكلّف اعتقد شيئا على خلاف الواقع. والدليل على ذلك لزوم النّهي عن المنكر سيّما على المعصوم عليهالسلام ، وأنّ التقرير على الحرام حرام لكونه إعانة على الإثم ، فالظّاهر من السّكوت الرضا بفعله.
قال المحقّق في «المعتبر» : وأمّا ما يندر فلا حجّة فيه ، كما روي أنّ بعض الصّحابة قال : كنّا نجامع فنكسل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله فلا نغتسل لجواز أن يخفى فعل ذلك على النبيّ صلىاللهعليهوآله. فلا يكون سكوته صلىاللهعليهوآله عنه دليلا على جوازه.
لا يقال : قول الصحابيّ : كنّا نفعل ، دليل على عمل الصّحابة أو أكثرهم ، فلا يخفى ذلك عن الرّسول صلىاللهعليهوآله لأنّا نمنعه إذ قد يخبر بمثل ذلك عن نفسه أو عن جماعة يمكن أن يخفى حالهم على النبيّ صلىاللهعليهوآله.
إيقاظ :
قيل : إنّ الحكم الذي حكم به المعصوم عليهالسلام في الرّؤيا حجّة ، لما ورد من أنّ «من رآه فقد رآه وأنّ الشيطان لا يتمثّل به» (٢).
__________________
(١) والتقيّة في غير النبي صلىاللهعليهوآله.
(٢) الصدوق في «العيون» و «الأمالي» عند علي بن الحسن بن فضال عن الامام الرضا ـ