قانون
العامّ المخصّص بمجمل ليس بحجّة اتفاقا (١)، فإن كان مجملا من جميع الوجوه ، ففي الجميع ، مثل قوله تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ.)(٢) ومثل : اقتلوا المشركين إلّا بعضهم.
وإن كان إجماله في الجملة ، ففي قدر الإجمال ، مثل : إلّا بعض اليهود ، فلا إجمال في غير اليهود.
وأمّا المخصّص بمبيّن فالمعروف من مذهب أصحابنا ، الحجيّة في الباقي مطلقا ، ونقل بعض الأصحاب اتّفاقهم على ذلك (٣).
واختلف العامّة (٤) ، فمنهم من قال : بعدم الحجيّة مطلقا.
ومنهم : من خصّ الحجيّة بما لو كان المخصّص متّصلا (٥).
ومنهم من قال : بحجيّته في أقلّ الجمع (٦).
ومنهم من قال : بالحجيّة فيما لو كان العامّ منبئا عن الباقي قبل التخصيص (٧) ،
__________________
(١) وكما في «الفصول» : ص ١٩٩ أيضا.
(٢) المائدة : ١.
(٣) يمكن أن يكون مقصوده الشيخ البهائي الّذي قال في «الزبدة» ص ١٢٨ : العامّ المخصّص بمبيّن حجّة في الباقي ، وفي حاشيته : أصحابنا الإماميّة متّفقون على ذلك.
(٤) وللمخالف خمسة أقوال أمثلها في أقلّ الجمع كما في «الزبدة» : ص ١٢٨.
(٥) وهو مذهب البلخي.
(٦) من الاثنين والثلاث على اختلاف القولين دون ما زاد عليه.
(٧) وهو ابو عبد الله البصري.