كالمشركين بالنسبة الى الحربي (١) ، بخلاف مثل السّارق ، فإنّه لا ينصرف الذّهن منه الى من يسرق ربع دينار فما فوقها من الحرز.
ومنهم : من خصّ الحجيّة بما لو كان العامّ قبل التخصيص غير محتاج الى البيان (٢) كالمشركين قبل إخراج الذّمي بخلاف : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ ،)(٣) قبل إخراج الحائض (٤).
لنا : ظهوره في إرادة الباقي بحيث لا يتوقّف أهل العرف في فهم ذلك حتّى ينصب قرينة أخرى عليه غير المخصّص ، ولذلك ترى العقلاء يذمّون عبدا قال له المولى : أكرم من دخل داري ، ثمّ قال : لا تكرم زيدا ، إذا ترك إكرام غير زيد أيضا.
وأيضا ، العامّ كان حجّة في الباقي في ضمن الجميع قبل التخصيص ، بمعنى أنّه كان بحيث يجب العمل على مقتضاه في كلّ واحد من الأفراد ، خرج المخرج بالدّليل ، وبقي الباقي ، فيستصحب (٥) حجّيّته في الباقي.
وأمّا ما ذكره بعضهم (٦) : بأنّه كان متناولا للباقي قبل التخصيص وهو مستصحب.
__________________
(١) كإنبائه عن غيره كما في قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (التوبة : ٥) ، فإنّه ينبئ عن الحربي إنبائه على الذمّي وإلّا فلا كما في قوله تعالى : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (المائدة : ٣٨) ، فإنّه لا ينبئ عن كون المال نصابا ومخرج عن الحرز.
(٢) وهو مذهب القاضي عبد الجبّار من العامة.
(٣) الانعام : ٧٢.
(٤) راجع «الفصول» : ص ١٩٩.
(٥) فيستصحب الحكم الثابت به.
(٦) يمكن قصوده الشيخ البهائي الّذي قال في «الزبدة» ص ١٢٩ : لنا : بقاء ما كان ، وفي حاشيته أي قبل التخصيص من التناول.