قانون
الحقّ ، موافقا للأكثرين (١) حتى ادّعى عليه جمع منهم (٢) الإجماع ، عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص على المخصّص. وقيل : يجوز (٣).
وعلى المختار ، فالحقّ الاكتفاء بالظنّ (٤).
وقيل (٥) : يجب تحصيل القطع.
ولا بدّ في تحرير محلّ النزاع وتحقيق المقام من تمهيد مقدّمة ينكشف بملاحظتها غواشي الأوهام ، وهي : إنّ الفرق الواضح حاصل بين حالنا وحال أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام في طريق فهم الأحكام ومعرفتها وأخذها منهم عليهمالسلام ومن أحاديثهم ، لأنّهم كانوا مشافهين لهم ومخاطبين بخطابهم ، وعارفين بمصطلحهم ، واجدين للقرائن الحاليّة والمقاليّة ، عالمين لبعض الأحكام من الضّرورة والبداهة ، آخذين ما لا يعلمونه من كلماتهم.
وكانوا قد يعلمون العموم ويشتبه عليهم الخصوصية في بعض الموارد ويسألون
__________________
(١) في «الفصول» : ص ٢٠٠ ، و «الوافية» : ص ١٢٩.
(٢) وقد ادّعى ذلك الحاجبي كما عن «الفصول» : ص ٢٠٠ ، ونسب في الحاشية قول الحاجبي إلى «المختصر» ، وفي «الوافية» ص ١٢٩ : حتّى نقل الإجماع عليه.
وذهب إلى ذلك منّا الوحيد البهبهاني في «فوائده» : ص ٢٠١ على تفصيل.
(٣) التمسّك به ابتداء وما لم تظهر دلالة مخصّصة وهو للصيرفي كما في «المحصول» : ٢ / ٥٣٧.
(٤) وإلى هذا ذهب في «الزبدة» : ص ١٣٤ ، و «الفصول» : ص ٢٠٠ ، وهو قول الأكثر كما عن «المعالم» : ص ٢٨٣ ، وإليه ذهب فيه.
(٥) وهو للقاضي الباقلّاني.