المقصد الثالث
فيما يتعلّق بالمخصّص
قانون
إذا تعقّب المخصّص عمومات متعدّدة ، جملا كانت أو غيرها ، متعاطفة بالواو أو غيرها ، وصحّ عوده الى كلّ واحد ، فلا خلاف في أنّ الأخيرة مخصّصة به جزما ، وإنّما الخلاف في غيرها ، وفرضوا الكلام في الاستثناء ثمّ قاسوا عليه غيره.
فذهب الشيخ والشافعية (١) : الى أنّ الاستثناء المتعقّب للجمل المتعاطفة ظاهر في رجوعه الى الجميع ، وفسّره العضدي (٢) بكلّ واحد.
وأبو حنيفة وأتباعه الى أنّه ظاهر في العود الى الأخيرة (٣).
والسيّد رحمهالله الى أنّه مشترك بينهما فيتوقّف الى ظهور القرينة (٤).
والغزالي الى الوقف ، فلا يدرى أنّه حقيقة في أيّهما (٥).
__________________
(١) مذهب الشيخ كما في «العدة» : ص ٣٢٠ ، ومذهب الشافعي كما عن «المحصول» : ٢ / ٥٦٦ ، و «الذريعة» : ١ / ٢٤٩.
(٢) وقول الشافعي فسّره العضدي بكل واحد من الجمل موردا للإخراج على البدل ، وليس بكون المجموع موردا له.
(٣) وكذا في «المحصول» : ٢ / ٥٥٦ ، و «الذريعة» : ١ / ٢٤٩ ، وفي «العدة» : ١ / ٣٢١ إلى أنّه مذهب أبو الحسن الكرخي وأكثر أصحاب أبي حنيفة.
(٤) كما في «الذريعة» : ١ / ٢٤٩ ، ونقله في «العدة» : ١ / ٣٢١ ، و «المعالم» : ص ٢٨٦.
(٥) كما ذكر في «المستصفى» : ٢ / ٦٨.