في حكم الاحتياط ، وكذلك حملها على التقيّة (١) لاختلاف العامة في المسألة.
وخامسا : نقول : إنّ ذلك حيث يمكن الرّجوع الى الأئمة عليهمالسلام كما يستفاد من بعضها ، أو الى أصحابهم وكتب أخبارهم. ونحن نقول : إنّ من شرائط العمل بأصل البراءة الفحص والبحث عن الدّليل لا مطلقا كما سيجيء.
وسادسا : يمكن أن يقال : إنّ ذلك حكم ما لا نصّ فيه قبل الاطلاع بما صدر عنهم في حكمه من الإباحة.
وأما حديث التثليث (٢) الجواب عنه :
أمّا أوّلا : فإنّه لا يدلّ على الحرمة ، بل إنّما يدلّ على أنّ ارتكاب الشّبهة مظنّة الوقوع في الحرام [الواقعي] ، وإذا وقع في الحرام الواقعي فهو يهلكه بالخاصيّة كالسّم المجهول ، أو انّ من ارتكب جميع الشّبهات فلا ينفكّ عن فعل الحرام.
وعلى فرض استلزام ذلك الحرمة إنّما يدلّ على الحرمة إذا استوعب جميع الشّبهات وهو غير محلّ النّزاع ، بل النّزاع في مطلق الشّبهة وكل ما صدق عليه لا جميعها ، فلا يفيد ذلك أزيد من الكراهة كالنهي عن الصّرف لخوف الوقوع في الرّبا ، وعن بيع الأكفان لخوف الوقوع في محبة موت النّاس ، وأمثال ذلك.
والحاصل ، أنّ مطلب المستدلّ إثبات المؤاخذة والعقاب الأخروي في ارتكاب ما لا نصّ فيه ، وهذا لا يدلّ عليه.
وأمّا ثانيا : فنقول : إنّ ما لا نصّ فيه ليس بشبهة للأدلّة المتقدمة ، غاية الأمر أن يقال : إنّه شبهة من حيث الحكم بالخصوص ، وإمّا من حيث العموم ، وإنّه من جملة
__________________
(١) اي وكذلك حمل أخبار أصل البراءة في الشّبهة الحكمية على التّقية.
(٢) الّذي عرفته قبل صفحات ثلاث.