فيعلم جوابه ممّا مرّ. لأنّ كون حرمة أحدها يقينيّة أو نجاسته يقينيّة ، بمعنى اتّصافه في نفس الأمر بالحكمة الموجبة للحرمة أو النجاسة لا يوجب اليقين باتّصافه بالحرمة والنجاسة ، مضافا الى المكلّف ، فلم يثبت العلم بالتكليف حتى يجب الاجتناب عنه من باب المقدمة ، مع أنّ الأخبار المستفيضة وردت في حلّية الشراء من العامل والسّارق مثل صحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال : سألته عن الرّجل منّا يشتري من السّلطان من إبل الصّدقة وغنم الصّدقة وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم؟. قال : فقال عليهالسلام : «ما الإبل والغنم إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه» (١).
وصحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام : أشتري من العامل الشّيء وأنا أعلم أنّه يظلم؟ فقال : «اشتر منه» (٢).
وصحيحة أبي بصير (٣) قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن شراء الخيانة والسّرقة؟
فقال عليهالسلام : «لا ، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره ، وأمّا السّرقة بعينها فلا ، إلّا أن يكون من متاع السّلطان فلا بأس بذلك».
وموثّقة إسحاق بن عمار ورواية محمد بن أبي حمزة ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيرها ، ولا حاجة الى ذكرها.
ويدلّ عليه أيضا ما ورد من حلّيّة ما يختلط بالحرام بإخراج الخمس.
__________________
(١) كما في «الكافي» ٥ / ٢٢٨ الحديث ٢ ، و «الوسائل» ١٧ / ٢١٩ الحديث ٢٢٣٧٦.
(٢) «تهذيب الأحكام» ٦ / ٣٣٧ الحديث ٩٣٨ ، و «الوسائل» ١٧ / ٢١٩ الحديث ٢٢٣٧٥.
(٣) «الكافي» ٥ / ٢٢٨ الحديث ١ ، «الوسائل» ١٧ / ٣٣٥ الحديث ٢٢٦٩٥.