موقوف على علمه بصحّة عمله على ظنّه ، وإن شئت بدّلت العلم بالظنّ.
وفيه : أنّ الدّليل الظنّي في المقدّمة الأولى إن كان عطفا تفسيريّا لظنّه وكان المراد أنّ جواز اجتهاده في جواز التّجزّي موقوف على علمه أو ظنّه بقبول الاجتهاد للتّجزية ، يعني بجواز التّجزّي في الاجتهاد. فإن أراد من جواز التّجزّي في الموقوف عليه التّجزّي في المسألة الأصوليّة ، فلا مغايرة بين الموقوف والموقوف عليه ، فلا معنى للدّور ، وإن اراد جواز التّجزّي في الفروع ، فلا نسلّم التوقّف ، كما هو واضح.
وكذلك إن أراد التّجزّي في كليهما وإن لم يكن عطفا تفسيريّا ، ويكون المراد من ظنّه الظنّ في الفروع ، ومن الدّليل الظنّي الدّليل على جواز التّجزّي الذي هو مسألة أصولية ، فإن أريد من قبول التّجزّي في الموقوف عليه التّجزّي في الفروع ، فلا نمنع التّوقّف في المعطوف وتنتفي (١) المغايرة في المعطوف عليه ، وإن أريد التّجزّي في الأصول وبالعكس.
ويظهر ممّا ذكر حكم ما لو أريد كلاهما أيضا ، لانتفاء المغايرة حينئذ أيضا.
الثاني : حرمة العمل بالظنّ ، خرج ظنّ المجتهد المطلق بالإجماع والضرورة وبقي ظنّ المتجزّي تحت المنع.
والجواب عنه : منع عموم حرمة العمل بالظنّ وشموله لما نحن فيه ، لما مرّ مرارا.
سلّمنا ، لكنّه فيما لم ينسدّ باب العلم والمفروض انسداده ، والمفروض منع رجحان تقليد المجتهد المطلق حتّى يقال : غاية الأمر انحصار الأمر في الظنّ ، ومع
__________________
(١) في نسخة الأصل (ينتفي).