قانون
التّقليد في اللّغة تعليق القلادة. قال في «الصّحاح» (١) : القلادة : التي في العنق ، وقلّدت المرأة فتقلّدت هي ، ومنه التّقليد في الدّين ، وتقليد الولاة الأعمال.
وقال علماء الأصول كالعضدي وغيره : هو العمل بقول الغير من غير حجّة ، كأخذ العامّيّ والمجتهد بقول مثله.
قال العضديّ : وعلى هذا فلا يكون الرّجوع الى الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم تقليدا له ، وكذا الإجماع ، وكذا رجوع العامّيّ الى المفتي ، وكذا رجوع القاضي الى العدول في شهادتهم ، وذلك لقيام الحجّة لقول الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمعجزة ، والإجماع بما مرّ في صحّته. وقول الشّاهد والمفتي بالإجماع ولو سمّي ذلك أو بعض ذلك تقليدا ، فلا مشاحّة في التّسمية والاصطلاح.
أقول : وعلى هذا فيشكل قولهم : يجوز التّقليد في الفروع ولا يجوز في الأصول ، بأنّ المراد من لفظ التّقليد هنا إن كان ما ليس عليه دليل ، فكيف يجوز في الفروع ، وإن كان ممّا يثبت عليه دليل ، فكيف لا يجوز في الأصول؟
والمناص عنه أن يجعل التّقليد هنا مجرّد الأخذ بقول الغير مع قطع النّظر عن القيدين ، فمآله الى أنّ أخذ قول الغير في الأصول هو التّقليد الاصطلاحيّ ، أعني الأخذ من غير دليل.
ووجه عدم جوازه هو عدم الدّليل أو الدّليل على العدم ، وقبوله في الفروع ليس به ، بل هو ما أطلق عليه التّقليد أيضا باصطلاح جديد وهو الأخذ ممّن قام الدّليل
__________________
(١) ٢ / ٥٢٧.