مكلّف الاجتهاد عينا ، بل هو كفائيّ.
قال في «الذّكرى» : وعليه أكثر الإماميّة ، وخالف فيه بعض قدمائهم وفقهاء حلب فأوجبوا على العوامّ الاستدلال ، واكتفوا فيه بمعرفة الإجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة الى الوقائع أو النّصوص الظّاهرة ، أو أنّ الأصل في المنافع الإباحة ، وفي المضارّ الحرمة مع فقد نصّ قاطع في متنه ودلالته والنّصوص محصورة. انتهى.
وقال بعض البغداديين من المعتزلة : إنّما يجب على العامّيّ أن يسأل العالم بشرط أن يتبيّن له صحّة اجتهاد المجتهد بدليله.
والحقّ ، الجواز مطلقا ، سواء كان عاميّا بحتا أو عالما بطرق من العلوم للإجماع المعلوم بتتبّع حال السّلف من الإفتاء والاستفتاء وتقريرهم وعدم إنكارهم والمدّعى في كلماتهم.
وصرّح بالإجماع السيّد المرتضى رحمهالله ، وغيره من علماء الخاصّة والعامّة.
قال في «الذكرى» بعد ما نقلنا عنه : ويدفعه إجماع السّلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ، ولا تعرّض لدليل بوجه من الوجوه. انتهى.
ويدلّ عليه أيضا عموم قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(١) وكلّ ما دلّ من الأخبار على جواز الأخذ من العلماء ، وهي كثيرة جدّا وسنذكر بعضها.
ويدلّ عليه أيضا لزوم العسر والحرج الشّديد ، بل اختلال نظام العالم إذ الاجتهاد ليس أمرا سهلا يحصل عند وقوع الواقعة ، بل يحتاج الى صرف مدّة
__________________
(١) الأنبياء : ٧.