عليه ، وإن كان اطمئنانه من جهة حسن ظنّه بأبيه وأمّه.
ولا فرق في ذلك بين ما صادف الحقّ وعدمه في عدم العقاب والإثم وإن ثبت الفرق من جهة الثّمرات الدّنيويّة من ترتّب الأحكام الشّرعيّة لقبح تكليف الغافل ، ولا ينبغي النّزاع في ذلك.
والظّاهر عدم الفرق بين أفراد المعارف الخمسة حتّى لو كبر صغير في جماعة الطّبيعيّين أو الدّهريين وفرض أنّه لم يتفطّن للتفكّر في بطلان طريقتهم ، فهو كذلك ، فضلا عن الفرق المختلفة في الإسلام وشعبه وطرائقه ، فإذا عرف الطّفل بالفطرة أو بالسّماع من أبيه وأمّه وجود الصّانع في الجملة ، وحصل في ذهنه أنّه جسم وأنّه في السّماء ، ولم يتفطّن لغير ذلك ولم يسمع من غيره تنبيها على ذلك حتّى كبر فلا إثم عليه ولا مؤاخذة ، حتّى إذا تفطّن لاحتمال الخلاف أو سمع من غيره المنع من اعتقاد ذلك بحيث يحصل له التّزلزل فحينئذ يجب عليه الفحص والنّظر ، والمقصّر فيه آثم.
ولا فرق في ذلك بين أن يتفطّن المكلّف ، لأنّ اطمئنانه الحاصل له هل هو يقين في نفس الأمر بمعنى عدم قبول التّشكيك بعد ما صادفه المشكك ، إنّما الكلام بعد زوال الاطمئنان.
ثمّ بعد زوال الاطمئنان ، فإمّا أن يبقى له الظنّ أو يحصل له الشّك مع معرفة أنّه ظنّ أو شكّ ، فحينئذ إذا تفطّن لوجوب المعرفة وتفطّن أنّه لم يحصل له الاطمئنان ، فإن أمكن حصول الاطمئنان له بسبب الاعتماد على شخص آخر أفضل عن الأوّل [وإلّا] ، فكالأوّل ، وإلّا فلا ريب في وجوب تحصيل ما يحصل به الاطمئنان ، فالّذي يحصل به الاطمئنان على قول شخص كامل من جهة كماله أو النّظر والاجتهاد.