من الظنّ ، والجزم الثّابت المطابق للواقع الذي يسمّونه يقينا في الاصطلاح ، والغير المطابق الذي هو عبارة عن الجهل المركّب ، والجزم المطابق الغير الثّابت الذي يسمّونه تقليدا في بعض الاصطلاحات ، واعتقادا في بعض آخر.
وقد يقال : الاعتقاد على ما يشمل الأقسام الثّلاثة بل الأربعة.
ومنها : ما يشمل التّصوّر واليقين.
ومنها : اليقين ، وهذا هو الذي يدّعون أنّه هو معناه العرفيّ واللّغويّ وهو بعيد ، نعم ، هو اصطلاح أرباب الفنّ.
ومنها : الاعتقاد بالمعنى الأعمّ ، فيشمل الظّنّ وغيره.
والظّاهر أنّ هذه المعاني مجازات إلّا الجزم المطابق ، بل مطلق الجزم ، فمن يدّعي اشتراط الثّبات مع المطابقة فيخصّه باليقين المصطلح ، ومن لا ، فلا.
إذا عرفت هذا فنقول أوّلا : إنّ هذه الآيات ظواهر لا تفيد القطع ، إذ غاية ما يفيده أصالة الحقيقة الظّنّ ، وأصل المسألة من المسائل الكلاميّة التي يشترط فيها القطع باعتراف المستدلّ ، بل لا يبقى هناك أصل حقيقة من جهة الإطلاق والعموم ، لأنّها مخصّصة بالفروع جزما ، والعام المخصّص فيه ألف كلام ، فينزل الظنّ الحاصل منه عن الظنّ الحاصل من أصل الحقيقة.
والحاصل ، أنّ مقصود المستدلّ من الاستدلال أنّ التّقليد ظنّ ، والظّنّ لا يجوز العمل به لهذه الآيات ، وهو مناقض لمطلبه ، إذ العمل بالظنّ إذا كان حراما فلم يتمسّك بهذه الآيات التي لا تفيد إلّا الظنّ.
والقول : بأنّ هذا الظنّ مخرج بالدّليل ، يحتاج الى الإثبات ، إذ غاية ما في الباب تسليم خروج الفروع ، وهذا ليس من الفروع ، بل هو أساس الأصول والفروع إلّا أن يقال : كما أنّ الفروع مخرج بالدّليل للزوم تكليف ما لا يطاق مع فرض ثبوت