العلم للطفل ، فكذلك قوله تعالى لنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : اعلم ، يفيد العلم بالتّوحيد له.
وقد يقال في الجواب : إنّه من باب : إيّاك أعني واسمعي يا جارة ، فحينئذ يمكن أن يكون المراد بالعلم الظنّ ، كما قاله الرّازي.
أقول : ولعلّ وجهه أنّه إذا خرج اللّفظ عن حقيقته وهو إرادة المخاطب لا غير المخاطب ، فلا يبقى على أصالة الحقيقة ، فلعل المراد به الظنّ.
وفيه : أنّ خروج الهيئة عن الحقيقة لا يوجب خروج المادّة.
نعم ، يرد عليه ما مرّ من الأبحاث المتقدّمة في لفظ العلم وغيره ممّا ذكرنا سابقا ، فتذكّر.
الثالث : انعقاد الاجماع من المسلمين على وجوب العلم بأصول الدّين ، والتّقليد لا يحصل منه العلم ، لجواز كذب المقلّد ـ بفتح اللّام ـ فلا يكون مطابقا للواقع ، فلا يكون علما ، ولأنّه لو حصل منه العلم لزم اجتماع النّقيضين في المسائل الخلافيّة ، مثل حدوث العالم وقدمه ، إذ المفروض أنّ خبر كلّ من المخبرين يفيد العلم ، ولأنّه لو حصل العلم ، فالعلم بأنّه صادق فيما أخبر به إمّا أن يكون ضروريّا أو نظريّا ، والأوّل باطل جزما ، والثّاني محتاج الى دليل ، والمفروض عدمه ، وإلّا لم يكن تقليدا.
وممّن صرّح بهذا الإجماع العضديّ (١) ، قال : لنا : أنّ الأمّة أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى وأنّها لا تحصل بالتقليد ، وذكر الوجوه الثّلاثة لذلك.
وقال العلّامة رحمهالله «في الباب الحادي عشر» (٢) من «مختصر المصباح» : أجمع
__________________
(١) في «شرح المختصر».
(٢) في الأمر الثاني وجوب معرفة الله تعالى ـ أوّل الكتاب.