العلماء كافّة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثّبوتيّة والسّلبيّة ، وما يصحّ عليه ويمتنع ، والنّبوّة ، والإمامة ، والمعاد ، بالدّليل لا بالتقليد ، فلا بدّ من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين ، ومن جهل شيئا منه خرج عن ربقة المؤمنين واستحقّ العقاب الدّائم ، وادّعى الإجماع غيرهما (١) أيضا.
وقد أورد على الاستدلال بالإجماع بالدّور ، لأنّ حجّية الإجماع إنّما هو لكشفه عن قول المعصوم عليهالسلام عندنا ، وللآية والأخبار الدّالّة عليه عندهم ، والتّمسّك في إثبات وجوب معرفة أصول الدّين التي أحدها حجّية قول المعصوم عليهالسلام ومعرفته مستلزم للدّور.
ويمكن دفعه : بأنّه من باب إلزام الخصم ، إذ الخصم يكتفي بالمعرفة بعنوان التّقليد ، والاستدلال بالإجماع مسبوق بتسليم الخصم لقول الشّارع ، وبأنّ ذلك من باب إثبات المسألة بين المجتهدين المناظرين للعلم بالمسألة لأنفسهم ، ولتحقيق الحال في وجوب تبليغ ذلك وتنبيه المكلّفين على ذلك لأجل التّكميل كما أشرنا سابقا وسنشير أيضا.
نعم ، يرد الإشكال على هذه الدّعوى ، فإنّ دعوى الإجماع على وجوب العلم بكلّ المعارف ولقاطبة المكلّفين ممنوعة.
أمّا أوّلا : فلأنّ من المشاهد المعاين أنّه لا يمكن تحصيل العلم في كثير منها ، فكلّ ما ورد من آية أو خبر في ذلك ، فهي (٢) مخصّصة أو مأوّلة بالجزم أو القدر
__________________
(١) راجع «المبادي» ص ٢٤٦ ، و «الزّبدة» ص ١٦٧ ، وفي «المعالم» ٥٣٤ الذي قال : والحق ، منع التّقليد في أصول العقائد ، وهو قول جمهور علماء الإسلام إلّا من شذّ من أهل الخلاف.
(٢) في نسخة الأصل (فهو).