وإزالة الخوف ، وأنّه يقتضي معرفة المنعم ، ودليل اشتراطهم القطع أو الاجتهاد هو أنّ الخوف لا يزول إلّا بذلك ، ومن يكتفي بالنّظر الظّنّي أو التّقليد يقول : إنّ الخوف يزول بالظنّ والتّقليد أيضا.
ودليل القائل بالوجوب الشّرعيّ هو منع حكم العقل ، وأنّ الشّرع قال بوجوب المعرفة.
ثمّ إنّ القائل من هؤلاء بوجوب النّظر والعلم ، يستدلّ بمثل : (فَانْظُروا)(١)(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ)(٢).
والقائل بكفاية الظنّ والتّقليد يستدلّ بمثل هذه الأدلّة ، فالأوّلون في مقام البحث عن وجوب المعرفة بالنّظر أو غيره بعد لم يثبتوا الشّرع حتّى يحتج عليهم بمثل هذه الأدلّة بخلاف الآخرين. اللهمّ إلا أن يقال : المراد بهذه الأدلّة تنبيههم بعد إثباتهم الشّرع بطريق النّظر ، على بطلان ما فهمته عقولهم ، واستدلّوا به على وجوب النّظر.
ثمّ إنّ أمثال هذه الأدلّة إنّما تنفع بعد ثبوت الإسلام ، ولا تنفع للمكلّفين من اليهود والنّصارى. ونفعها للمسلمين أيضا إنّما هو في بعض المسائل ، وتتميمه يحتاج الى القول بعدم الفرق.
وأيضا هذه الاستدلالات وما يجيء بعد ذلك إنّما ينفع في العلم للمناظرين المجتهدين ، ولا ينفع لمن لم يبلغ درجتهم إذا أراد أخذ الطّريق في المسألة جواز التّقليد وعدمه ، إلّا أن يقال : تحقيقه عند المناظرين ينفع في معرفتهما [معرفتهم]
__________________
(١) يونس : ١٠١.
(٢) محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم : ١٩.