المطلوب.
وقولهم : يجب العلم بأصول الدّين ، معنى يخصّ بأصول الإسلام ، وكذا كلّ دين مطلوب في زمانه الخاصّ به.
وقولهم : ترك هذا الواجب معفوّ وهذا الخطأ موضوع ، معنى خصّ أيضا بالإسلام ، بل بأخصّ منه ، فإن أراد الشيخ من وضعه والعفو عنه في الآخرة أيضا ، فلا بدّ أن يقول : إنّ ترك هذا الواجب صغيرة يكفّرها ترك الكبائر ، وإن أراد العفو عنه في الدّنيا ، بمعنى أنّه يقبل شهادة صاحبه وتتّصف بالعدالة وإن كان فاعلا للكبيرة فهو غير مأنوس.
والظّاهر أنّه أراد المعنى الأوّل ، هذا إن أردنا من لفظ الخطأ المعصية ، وإن أردنا الخطأ المقابل للعمد ، فيختصّ الكلام بالغافلين من المقلّدين وهو الغالب فيهم ، ولكنه لا يلائم الاستدلال بطريقة العلماء ، وخلاف ظاهر كلام الشيخ أيضا كما سنشير ، وإن كان في بعض كلماته تصريح بعدم المؤاخذة عمّن أخذ الدّين بالتّقليد جهلا إذا وافق الحقّ كما سنذكره أيضا. هذا غاية توجيه كلام الشيخ.
وأقول : الذي رأيته في «العدّة» (١) ممّا يناسب ما نقله المحقّق ، موضعان :
الأوّل : ما ذكره في ذكر صفات المفتي والمستفتي ، فإنّه بعد ما ذكر عدم جواز التّقليد في الأصول ، واستدلّ على جواز التّقليد في الفروع بالطّريقة المستمرّة وعمل أصحاب الأئمة عليهمالسلام وتقرير أئمتهم عليهمالسلام على ذلك.
وأورد عليه : أنّ طريقتهم أيضا كان تقرير المقلّدين في الأصول على تقليدهم وعدم قطع الموالاة عنهم ، وعدم التّنكير عليهم.
__________________
(١) ٢ / ٧٣١.