بفرض جديد كما حقّقناه في محلّه ، وسقوطهما لا يدلّ على كون ما وقع على خلاف الحقّ صوابا ، بل قد يكون لعدم دليل آخر بعد الوقت الأوّل ، ولإجزاء ما كان حكم الله الظّاهر في حقّه ، فلا إعادة تدلّ على التّخطئة ، ولا عدمها على التّصويب ، إذ لا منافاة ، لكون الخطأ في القبلة موجبا للقضاء مع كون الصّلاة مع الخطأ فيها صوابا ، واستلزام القول بالتّصويب لصحّة الاقتداء بمن يخالفه في الرّأي ممنوع ، فإنّ الواجب على المأموم أن يقتدي بصلاة صحيحة عنده لا صحيحة عند غيره. ويلزم على هذا أن يجوز لمن يرى وجوب فري الأوداج الأربعة في الذّبيحة أكل الذّبيحة التي قطع حلقومها فقط من يرى حلّيتها بذلك.
وتجويز المجتهد لمقلّد مجتهد آخر يخالفه تقليده عموما ، ليس معناه إنفاذ الحكم الخاصّ المخالف لرأيه ، وجواز إنفاذ الحكم الخاصّ المخالف لرأيه ممنوع.
والكلام في إمضاء القضاء السّابق غير ما نحن فيه ، وهو لا يستلزم أن يكون ذلك من باب التّصويب ، ولعلّه لما ذكرنا قال «صاحب المعالم» رحمهالله (١) في آخر المبحث : وكيف كان فلا أرى للبحث في ذلك بعد الحكم بعدم التأثيم ، كثير طائل.
__________________
(١) ص ٥٣١