قانون
يتوقّف تحقّق الاجتهاد وكماله على أمور.
أمّا ما يتوقّف عليه تحقّقه ، فهو أمور :
الأوّل ، والثّاني ، والثّالث : العلم بلغة العرب ، والصّرف ، والنّحو ، فإنّ الكتاب والحديث عربيّان ويعرف أصل مفردات الكلام من علم اللّغة وتصاريفها الموجبة لتغيير معانيها بالمضيّ والاستقبال والأمر والنّهي وغيرها من الصّرف ، ومعانيها التركيبيّة الحاصلة من تركيب العوامل اللّفظيّة والمعنويّة مع المعمولات من علم النّحو.
والعلم بالمذكورات إمّا بسبب كون المجتهد صاحب اللّغة كالمستمعين للخطابات المحاورين مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام من أهل اللّسان ، أو بسبب التعلّم من أفواه الرّجال ، أو ممارسة كلامهم بحيث يحصل له الاطّلاع ، أو بالرّجوع الى الكتب المؤلّفة فيها ، فلا وجه لما يقال : إنّ العربيّ القحّ (١) لا يحتاج الى علم الصّرف والنّحو واللّغة.
ويمكن تحصيل مراد النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام بتتبّع كلماتهم ومزاولتها ، إذ المراد من القول بتوقّف الاجتهاد على تلك العلوم هو معرفة مسائلها التي يتوقّف الفهم عليها بأيّ نحو حصل ، مع أنّ كثيرا من العلماء المتتبّعين الممارسين من العرب أيضا ربّما يحتاجون الى مراجعة الكتب التي ألّفوها في هذه العلوم فضلا عن غيرهم ، خصوصا في بعض الألفاظ.
__________________
(١) وهو الخالص من كل شيء ، فيقال : أعرابيّ قحّ وقحاح.