اصطلاحه ، وأمّا فيما لا نعلم المراد والاصطلاح ونعلم التغيير لكن لا نعلم عرفه بخصوصه ، أو نشكّ في التغيير فنحتاج الى معرفته ، إذ المكالمة كانت (١) على وفق عرفه وعرف أهل خطابه.
وقد عرفت أنّ التّحقيق ، أنّ الخطاب مخصوص بالحاضرين ، وشراكتنا معهم في التكليف لا يستلزم كوننا مخاطبين ، فنحتاج في ذلك الى تحصيل مراد الشّارع أو عرف زمانه ، فتارة نتمسّك بالتّبادر وأمثاله فنثبت الحقيقة في عرفنا أو في اللّغة ثمّ نضمّ إليه أصالة عدم النقل والتعدّد فنثبت عرف الشّارع ، وأخرى نتمسّك باستقراء كلام الشّارع وتتّبع موارد استعماله ، فنحكم بثبوت الحقيقة الجديدة في كلامه.
ومن ذلك نحتاج الى رسم مباحث من أصول الفقه ، مثل مباحث الحقيقة الشرعية ، والأوامر والنواهي والمشتق والعموم والخصوص ، ونحوها ممّا يتعلّق بفهم معاني الألفاظ ، ومن جملة ذلك مباحث المفاهيم أيضا على وجه وهو الاعتماد على الفهم العرفيّ لا على ما استدلّوا به من لزوم اللّغو في كلام الحكيم لو لم يكن فائدة القيد بيان انتفاء الحكم عند انتفاء القيد.
وأيضا يثبت الإجماع والأخبار أنّ فيهما خاصّا وعامّا ، ومطلقا ومقيّدا ، وناسخا ومنسوخا ، ومحكما ومتشابها. وظاهر تلك الأخبار ، بل صريحها لزوم ملاحظة المذكورات ، وذلك يقتضي معرفة المذكورات وما يتفرّع عليها.
وأيضا نعلم بالعيان وقوع التعارض في الأخبار ، بل بين الأخبار والكتاب ، ومع ذلك نعلم بقاء التكليف ، ونعلم عدم المناص عن العمل بها ، فلا بدّ من معرفة العلاج وكيفيّة العمل ، وذلك يتوقّف على معرفة مباحث التّراجيح وكيفيّة العلاج
__________________
(١) في نسخة الأصل (كان).