وما يتفرّع عليهما.
وأيضا لمّا كان استنباط الأحكام منهما مع الاختلالات الكثيرة والاختلافات العظيمة المحتاجة الى النّقد والانتخاب والتمييز بين الحقّ والباطل ، وما ورد على وجه التقيّة وغيرها ، والتّرجيح بين الأدلّة المتعارضة ، مضافا الى المباني الصّعبة في شرائط الفهم ، وتحصيل معرفة مبانيها ليس شأن كلّ أحد ، بل لا يتمكّن منها إلّا الأوحديّ في كلّ زمان ، فلا بدّ أن يكون تكليف من ليس له هذه المرتبة ، الأخذ ممّن له هذه المرتبة وذلك يحتاج الى معرفة مباحث الاجتهاد والتقليد ، وأنّ المجتهد من هو ، والاجتهاد كيف هو ، وشرائطه ما هي ، وهل يشترط كونه حيّا وعادلا وإماميّا أم لا ، وهل يشترط تكرّر النّظر في الوقائع أم لا ، وهل يجب المشافهة أو يكفي مع الواسطة ، ولا بدّ أن يكون الواسطة عدلا ، وهل يكفي في معرفة المجتهد الظنّ أو يجب العلم ، وكيف يمكن معرفته للعامّيّ ، وغير ذلك.
وكلّ ذلك يعلم من علم الأصول.
والثّاني : أنّ من جملة الأدلّة الاستصحاب ، والإجماع ، فلا بدّ من معرفتهما ومعرفة أقسامهما ، ومعرفة ما هو الحجّة منهما من غيرهما وحال التّعارض الواقع بين الاستصحابين ، ومعرفة حال كلّ من أقسامهما ، وكلّ ذلك في كتب الأصول.
والثالث : أنّ من جملة الأدلّة العقل ، ولا بدّ من معرفة أنّ أيّ حكم من أحكامه حجّة ، هل هو ممّا يستقلّ به العقل أو غيره.
والرّابع : أنّه إذا لم يوجد دليل في مسألة بالخصوص ، ولم يستقلّ بحكمها العقل ، فهل الحكم فيه البراءة والإباحة أو الحرمة أو التّوقّف وغير ذلك.
وكلّ ذلك يتكفّل ببيانه علم الاصول.
والخامس : أنّه إذا اقتضى عموم الكتاب أو السنّة شيئا واقتضى العقل أو عموم