آخر.
ومثل ما ورد في مفهوم الشرط في حكاية قول إبراهيم عليهالسلام : (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ)(١). إنّ الإمام عليهالسلام قال : «ما كذب إبراهيم عليهالسلام فإنّه قال : بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون» (٢).
وكذلك في بعض الأخبار دلالة على أنّ النّهي يدلّ على التحريم أم لا. وحكاية مخاصمة ابن الزبعري مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم معروفة (٣).
وأمّا مثل مسألة جواز العمل بخبر الواحد وعدمه ، وجواز العمل بظاهر الكتاب وعدمه أيضا ، فيظهر من الأخبار ، بل ادّعى جماعة من قدماء أصحابنا ، إجماع الإماميّة على حرمة العمل ، بل ادّعى بعضهم استحالته عقلا ، وليس معنى الإجماع إلّا اتّفاق الإماميّة الكاشف عن رأي رئيسهم.
وكذلك النّزاع في أنّ الأمر والنّهي هل يجتمعان أم لا ، نسلّم كونه من المحدثات ، بل كان مشهورا بين القدماء ، ويظهر من كلام الفضل بن شاذان على ما نقله الكليني رحمهالله في «الكافي» في كتاب «الطلاق» (٤) أنّ طريقة الإماميّة كانت القول بالاجتماع وصحّة الصلاة في الدّار الغصبيّة كما أشار إليه العلامة المجلسيّ رحمهالله في «البحار».
وكذلك كلّ مسألة ادّعي إجماع الإماميّة عليه مثل مسألة دلالة الأمر على الوجوب أو الفور أو نحو ذلك ، يكشف عن وجود القول بهذه المسائل عند
__________________
(١) الأنبياء : ٦٣.
(٢) «تفسير القمي» ٢ / ٤٦.
(٣) وقد ذكرها راجع المتن والتعليق من «القوانين» ج ١ ص ٤٤٣ ، من هذه الطّبعة.
(٤) ٦ / ٩٨ باب ٦٧.